الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

95 : Le droit des contrats réformé par ordonnance ! par, J-L. Harouel






Le droit des contrats réformé par ordonnance ? par J-L. Harouel et autres


Les juristes ont appris avec surprise et une certaine inquiétude que le gouvernement avait obtenu, le 16 avril 2014, de l'Assemblée nationale l'habilitation en vue de réformer par voie d'ordonnance le droit des contrats dans le cadre du projet de loi relatif à la « modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures », et cela en dépit du vote contraire du Sénat, et de l'avis défavorable de la commission des lois de l'Assemblée nationale le 19 février 2014...
Chacun sait que le droit des contrats forme une partie importante du droit des obligations qui constitue le cœur du code civil, que d'aucuns ont qualifié non sans raison de «Constitution civile de la France ».
On conviendra que la question est donc de la plus haute importance pour la cohésion sociale et l'économie française. Si l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe imposait un vaste débat, qui a bien eu lieu, il en va de même a fortiori de la réforme du droit des contrats. Bien que moins emblématique que la précédente, cette dernière a en effet un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes et d'entreprises... Combien de mariages homosexuels conclus chaque année ? Combien de contrats ? Poser la question, c'est y répondre.
Dès lors, le juriste éprouve le sentiment qu'il est absolument anormal et gravement préjudiciable qu'une réforme aussi fondamentale et d'une telle envergure puisse être opérée par voie d'ordonnance, autrement dit à la sauvette et sans aucun débat contradictoire.
Rien de comparable ici, où nous sommes, au contraire, en présence de questions, certes qui touchent à la technique du droit au plus haut niveau et même à la culture juridique, mais qui correspondent aussi à des choix politiques, à des choix de société primordiaux destinés à engager pour plusieurs siècles la vie des contrats. Qui oserait prétendre que le rôle assigné à la bonne foi dans les conventions, la prise en compte ou non de la cause dans celles-ci, la question de la violence économique comme vice du consentement, ou encore l'intervention du juge dans le contrat au titre de l'imprévision, pour ne prendre que quelques exemples, sont des questions de détail, sans grande importance dans la vie des affaires ?
Le gouvernement, affirme que l'actuel projet porté par le gouvernement bénéficie d'un large consensus de la part de la doctrine et des juristes. Cette affirmation est bien imprudente. Si effectivement tel est le cas sur un certain nombre de points, sur plusieurs autres, relatifs tant à la formation du contrat qu'à son exécution, de très importantes controverses scientifiques divisent les auteurs, les praticiens, la jurisprudence et, plus généralement, les juristes. Ces controverses doctrinales ne sont pas des querelles byzantines, entretenues par des gens désoeuvrés, contrairement à ce que pourrait croire le profane ; elles touchent à des questions graves dont la réponse engagera durablement le droit français et les relations sociales à venir. Il y a bien là une orientation politique décisive qui liera pour longtemps tous les Français.
Dans un Etat démocratique,... la représentation nationale ne peut donc, sans manquer gravement à sa mission, faire l'économie d'un débat public de haut niveau sur tous ces points. Quant au caractère technique des matières abordées, il ne saurait être présenté comme un obstacle au débat parlementaire.
Ce dernier a non seulement l'avantage d'offrir un exposé des arguments et des intérêts en présence, mais encore de fournir ensuite au juge chargé de trancher un litige des travaux préparatoires qui lui permettent de connaître l'intention du législateur et d'interpréter les textes nouveaux. Car on imagine que ce n'est pas sans hésitation et appréhension que les magistrats feront application des nouvelles notions...
Rien de tel avec la technique de l'ordonnance qui produit un texte brut qui n'a jamais été soumis au débat public. Le juge, pour éclairer le sens des textes, en sera-t-il réduit à solliciter les services de la Chancellerie ? Curieuse conception de la séparation des pouvoirs !
Le gouvernement invoque aussi le prétendu caractère d'urgence de la réforme projetée et soulève en particulier l'argument de la protection de la partie faible dans les contrats. En vérité, cet argument est singulier et bien peu convaincant car le système juridique français assure déjà depuis fort longtemps cette protection à travers des branches entières du droit qui sont consacrées à la défense des personnes vulnérables : entre autres, le droit social, le droit des baux d'habitation, avec encore récemment toutes sortes de droits nouveaux accordés au locataire, le droit de la consommation dont le code est régulièrement amélioré et renforcé depuis 18 ans... Affirmer que le contractant faible n'est pas protégé en France n'est pas le reflet de la réalité.
En vérité, si urgence il y a, ce serait plutôt du côté de la responsabilité délictuelle, l'autre branche du droit des obligations qui présente un caractère de plus en plus complexe et incertain au grand détriment des victimes... Dès lors, il faut se rendre à l'évidence, il n'existe aucun motif sérieux et légitime à réformer en catastrophe et sans débat contradictoire cette importante partie du code civil qu'est le droit des contrats. L'Assemblée nationale et le Sénat, qui seront amenés à trancher à la suite de la réunion imminente de la commission mixte paritaire, ne doivent pas abdiquer leurs droits qui sont aussi ceux de leurs mandants, les citoyens français. (1).
--------
1- J-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

54 ، عيوب الرضا: عيب التدليس بالسكوت، محكمة النقض الفرنسية، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 30 نونبر 2017،

عدد 15-15.885



البائع الذي يخفي ان البناء تسنده مجموعة أعمدة حديدية في قبو البناية يكون قد ارتكب تدليسا يمكن للتاجر المتخصص في إعادة البيع ان يعود على البائع الأصلي بالتعويض، بعد أُدين التاجر بأداء تعويضات للمشتري النهائي على أساس التدليس بالإخفاء.

معلوم لدارس القانون الفرنسي، أنه لا يوجد نص في القانون المدني الفرنسي يعتبر السكوت تدليسا، انما الاجتهاد القضائي الفرنسي هو من اعتبر السكوت عن ذكر عيوب الشيء تدليسا. حيث نذكر في هذا الأطار قرار 19 ماي 1958، كأول قرار اكد عن السكوت كتدليس وعيب من عيوب الرضا (2),

ولقد عمد التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي، خاصة ما يتعلق منه بالكتاب الثالث المتعلق بالعقود والألتزامات، الى اعتماد هذا العيب من عيوب الرضا بنص تشريعي صريح،  وذلك بمقتضى المادة 1137 الجديدة من القانون المدني، والتي عرفت السكوت التدليسي بكونه اخفاء مقصود من احد الأطراف لمعلومة يعلم مقدار قيمتها عند الطرف الآخر بحيث لو انعدمت ما اختار ابرام العقد (3).


محمد بلمعلم
([1] )


 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 



[1] - Cass. 3e civ. 30-11-2017 n° 15-15885
Le vendeur qui dissimule l’existence d’une cave remplie d’étais soutenant le séjour commet un dol
Le revendeur d’une maison dont l’acte d’achat ne mentionne ni l’existence d’une cave ni la présence d’étais soutenant la dalle du séjour peut agir contre ses vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive après avoir été condamné à indemniser ses acheteurs.

2 - Cass. 1re civ. 19 mai 1958, Bull. civ. I, no 251 ; V. déjà Cass. soc. 1er avr. 1954, motifs, JCP 1954. II. 8384, note Lacoste : « Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; mais le silence ainsi gardé doit être relatif à une circonstance ou à un fait que le cocontractant était excusable de ne pas connaitre. » ; comp. Cass. 1re civ. 6 févr. 1957, Bull. civ. I, no 61 ; V. encore Cass. civ. 3e, 15 janvier 1971 Bull. civ. IIIno 38 P. 25, RTD civ. 1971. 839, obs. Loussouarn, fréquemment citée comme le point de départ de la reconnaissance de la réticence dolosive.

3 - 
L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est venue codifier la notion de réticence dolosive dégagée par la jurisprudence antérieure. L'article 1137 alinéa 2 du Code civil définit la réticence dolosive comme la «dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie»


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


Extrait offert en téléchargement


Pour commander le livre complet :


 

السبت، 9 ديسمبر 2017

ر 32 : قراءة نقدية لمسطرة تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، م بلمعلم


قراءة نقدية لمسطرة تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية

بقلم: محمد بلمعلم


إن أول ما يجب المطالبة بتعديله في النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية المغربي هو مسطرة إحالة ووصول مقترحات ومشاريع تعديل النظام الأساسي للمؤتمر الوطني المختص قانونا بالمصادقة عليها.
إن المسطرة بالشكل التي هي عليه الآن، لا تسمح بوصول اي مشروع تعديل للنظام الأساسي الى المؤتمر الوطني للحزب الا إذا اعتمده المجلس الوطني وصادق على ادراجه في جدول اعمال المؤتمر الوطني، وفق المسطرة الحالية هناك احتمال كبير أن لا ترفع الا مشاريع التعديلات التي لا تثير خلافا حقيقيا، وأن المصادقة عليها في المؤتمر الوطني ستتم بسهولة ويسر.
مسطرة إحالة مشاريع تعديل النظام الأساسي في حزب العدالة والتنمية مسطرة شاقة ووعرة، فلوصول مشروع تعديل امام المؤتمر الوطني يجب ان يتجاوز مجموعة من العوائق والعقبات المسطرية:

أولها: ان الذي يحق له بموجب المادة 100 من النظام الداخلي للحزب اقتراح تعديل على النظام الأساسي والداخلي هم فقط : الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛ مكتب المجلس الوطني؛ عضو المجلس الوطني؛ ولم تذكر المادة المشار اليها المؤتمر الوطني او نسبة مهمة من أعضاء المؤتمر الوطني.

ثانيها: ان يقرر مكتب المجلس الوطني إحالة المقترح الى لجنة الأنظمة والمساطر، وقد لا يقرر، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهنا تجدر الإشارة ان هاته المادة وقع فيها خطأ، حيث تنص على ان "يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر"، وواقع الحال انها ليست مشاريع بل مجرد مقترحات، لم تصل بعد الى مرحلة ان تسمى مشروعا، فهاته هي أيضا من الأمور التي يجب تصحيحها في المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.

ثالثها: ان بعد وصول المقترح الى لجنة الأنظمة والمساطر، تتم مناقشته والتصويت داخل اللجنة على مسألة هل سيرفع المقترح الى المجلس الوطني ليصادق عليه ام لن يرفع، وبالتالي قد يتم اقبار المقترح في لجنة الأنظمة والمساطر، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة 90 من نفس اللائحة التي تنص على ان المصادقة على المقترحات المقدمة تتم بأغلبية المصوتين، وهنا اقترح وجوب دمج هاته الجملة مع المادة 89، حتى لا يثور اللبس والتساؤل هل المادة تتحدث هنا عن مسطرة المصادقة على المقترحات من قبل لجنة الأنظمة والمساطر ام المجلس الوطني.

رابعها: ان بعد مصادقة لجنة الأنظمة والمساطر على مقترح تعديل النظام الأساسي بأغلبية المصوتين، يتولى رئيس اللجنة رفع المقترح إلى المجلس الوطني، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على ان المقترح يرفع مباشرة الى المجلس الوطني وليس الى مكتب المجلس الذي هو من أحال المقترح في بداية الأمر. وهنا تأتي المادة 100 من النظام الداخلي للحزب، التي تنص: "يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي..."، وبطبيعة الحال من حق المجلس الوطني أيضا ان لا يعتمد مقترح تعديل النظام الأساسي، و أن لا يقدم بالتالي مشروعا بهذا التعديل الى المؤتمر الوطني، وما لم تذكره المادة 90 من اللائحة، ولا حاجة لذكره، ان هذا الإعتماد او اللاعتماد يتم بأغلبية المصوتين في المجلس الوطني.

خامسها: انه إذا كُتب للمقترح ان يعتمد من قبل المجلس الوطني وان يصير اسمه مشروع تعديل، ونقطة ضمن جدول اعمال المؤتمر الوطني، تأتي هنا المادة 27 من النظام الأساسي للحزب لتنص على أن : المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وتتحدد صلاحياته فيما يأتي: .... المصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني...؛ بما يعطي للمجلس الوطني صلاحية عرقلة المشروع من جديد باعتباره نقطة مدرجة في جدول اعمال المؤتمر الوطني، وتعطي للمجلس الوطني حق المصادقة والتصويت على جدول اعمال المؤتمر، وعند الإقتضاء عدم مرور مشروع التعديل الى المؤتمر الوطني. خاصة وان مسطرة المصادقة والتصويت قد لا تتم بطرح السؤال على أعضاء المجلس الوطني هل ستدرج هاته النقطة في جدول اعمال المؤتمر ام لن تدرج، بل السؤال المطروح قد يكون مصاغا على نحو هل انت متفق مع مضمون هذا المشروع ام لست متفق، بما قد يسفر عن نقاش طويل جدا قد يصل في بعض الحالات إلى ثمان 8 ساعات، وأعتقد ان نص المادة 100 من النظام الداخلي للحزب تخول للمجلس الوطني مثل هذا النقاش باعتبار انها تعطيه صلاحية اعتماد مقترحات التعديلات المرفوعة من قبل لجنة الأنظمة والمساطر، او عدم اعتمادها، وهو ما أكده مكتب المجلس الوطني في قراره الصادر بتاريخ 7 دجنبر 2017، للنظر في مسألة تفسير مقتضيات المادتين 89 و 90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي تشرح المادة 100 من النظام الداخلي للحزب، حيث قضى بأن اعتماد "مشروع النظام الأساسي" من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة: 90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين، وأن ما صوت عليه بالإيجاب هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة . فالذي يجب المطالبة به الآن هو ان تلغى صلاحية الإعتماد من عدمه، وان تحصر صلاحية المجلس الوطني في المصادقة على جدول اعمال المؤتمر الوطني اجمالا، بحيث يكون السؤال المطروح على اعضاء المجلس هل أنتم مع ادراج هاته النقطة في جدول اعمال المؤتمر ام ضد ادراجها، لأن نتيجة التصويت ستكون مختلفة إذا ما طُرح السؤال بصيغة من مع مضمون مشروع التعديل المقترح ومن ضده.

خلاصة القول أن الذي يجب إعادة صياغته وتنظيمه، وتوضيحه، بل تقديم مقترحات ومشاريع تعديله، هو هاته المسطرة الوعرة الشائكة في وجه أي مقترح او مشروع تعديل للنظام الأساسي، بما لا يسمح للمؤتمر الوطني ان يمارس اختصاصه الا ناذرا، ومما اقترحه هو التقدم بطلب لتعديل المادة 100 من النظام الداخلي يسمح لنسبة ونصاب كبيرين نوعا ما من المؤتمرين بالحق في التقدم بمشروع تعديل للنظام الأساسي الى رئيس المؤتمر، يعرض على المؤتمرين للمصادقة عليه او عدم المصادقة، وان يتم النظر ومراجعة ما يتم عليه العمل بخصوص هذا الموضوع في الأنظمة الأساسية للجمعيات والشركات التجارية، فقد تكون نموذج يقتدى به في ما يخص المسطرة التي تتبع في تقديم مشاريع تعديل الأنظمة الأساسية الى الجمعية العامة غير العادية، كما يمكن الرجوع في هذا الصدد الى الأنظمة الأساسية للأحزاب العالمية الأخرى، المشهود لها بالديموقراطية الداخلية.

*باحث في القانون الخاص بجامعة السوربون، باريس 1.

المرجع:

محمد بلمعلم،” قراءة نقدية لمسطرة تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية“، هيسبريس، 9 دجنبر 2017.

 




SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


Extrait offert en téléchargement



Achetez sur Acdp-paris.fr


 

السبت، 2 ديسمبر 2017

ر 31، الجهاز المختص بالنظر في مشاريع تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، م بلمعلم

الجهاز المختص بالنظر في مشاريع تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية

تنص المادة 27 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على ان المجلس الوطني يصادق على جدول اعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني، اما الذي حصل البارحة الأحد 26 نونبر 2017 هو ممارسة صلاحية المؤتمر الوطني فيما يتعلق بمقتضيات المادة 23 التي تنص على ان المؤتمر الوطني هو من يختص بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي للحزب عند الاقتضاء، لقد نظر المجلس الوطني المنعقد في مقترح تعديل النظام الاساسي لمادة من المواد، الأمر المخول قانونا للمؤتمر الوطني، اما صلاحية المجلس الوطني فتتحدد في المصادقة واتخاذ قرار ما اذا كان سيكون ضمن جدول اعمال المؤتمر القادم المصادقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، الامر الذي لم يقف عند حدوده المجلس الوطني، وتجاوزه الى التصويت والمصادقة وممارسة صلاحيات المؤتمر الوطني المتعلقة بالمصادقة على مشروع تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، كان يجب ان يتوقف المجلس الوطني عند مناقشة والتصويت على هل سنسمح بإدراج تعديل المادة 16 في جدول اعمال المؤتمر الوطني القادم. وليس تجاوز ذلك الى الخوض في جوهر الموضوع واتخاذ قرار بعدم قبول تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، هذا الأمر ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات المؤتمر الوطني.

وقد أغفل البعض ([1]) مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 27 من النظام الاساسي للحزب التي تنص على ان من صلاحيات المجلس الوطني تتحدد في: المصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني...؛ تتحدث المادة 27 من النظام الأساسي للحزب (دون الحاجة لبيان مرتبة هذا الأخير بالمقارنة مع النظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للمجلس الوطني) عن المصادقة وليس الاعتماد كما هو مذكور في المادة 100 من النظام الداخلي للحزب، وفي المادة 90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، (التي تعيد فقط مقتضيات المادة 100 السالفة الذكر)، ولقد فسر بعضهم مصطلح الاعتماد بكونه يعني " تحويل "المقترحات" المتوصل بها إلى " مشاريع" تعرض على المؤتمر الوطني ، وذلك بعد مراقبة مدى توفرها على شكلية حيازتها لموافقة أغلبية المصوتين من أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر. فماذا عن مصطلح المصادقة الذي تنص عليه المادة 27 من النظام الأساسي، وما ادراك ما النظام الأساسي، تقول المادة بالحرف صلاحيات المجلس الوطني تتحدد في : المصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني، ومن الأمور التي كان هناك مشروع لتكون في جدول اعمال هاته الدورة العادية للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمها يومي 8 و 9 دجنبر 2017، مسألة تعديل المادة 16 والمادة 37 من النظام الأساسي، وللجمع بين المقتضيات واعمالها دون اهمالها كما تقضي بذلك القواعد القانونية، ان المجلس الوطني يعتمد مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني، ومن تم ستصير نقطة في جدول اعمال دورة المؤتمر، وهنا تأتي المادة 27 من النظام الأساسي التي تعطي للمجلس صلاحية المصادقة على جدول اعمال دورات المؤتمر الوطني، ولقد مارس المجلس الوطني يومي 25 و 26 نونبر الصلاحية التي تخولها له المادة 27 من النظام الأساسي الا وهي المصادقة على جدول اعمال مؤتمر 8 و 9 دجنبر القادم، والتي من نقطها تعديل المادتين 16 و 37 ولقد قضى المجلس الوطني بعدم المصادقة على هاتين النقطتين ولن يدرجا في جدول اعمال المؤتمر الوطني القادم. هذه قراءة أخرى من بين القراءات للمادة 27 للنظام الأساسي التي تستعمل مصطلح المصادقة، ونخرج من اشكالية مفهوم مصطلح الاعتماد، فالنظام الأساسي الذي هو دستور الحزب كما يصفه كاتب المقال يستعمل مصطلح المصادقة، وليس الاعتماد. لقد قدرت رئاسة الحزب الظروف وارتأت ان مسألة المصادقة على التعديلين تتم في المجلس الوطني تبعا للمادة 104 كما أشار كاتب المقال التي تعطي للأمانة العامة الحق في تفسير نصوص النظام الأساسي وفي حالتنا هاته المادة 27 منه، وليس للمجلس الوطني، ومن جهة أخرى يمكن ان نضيف انه اذا كنا نعطي الحق للجنة تابعة للمجلس الوطني ان تناقش وتصوت على تعديل النظام الأساسي، الا يحق لنا ان نعطيها للأصل الذي تفرعت منه هاته اللجنة الا وهو المجلس الوطني، بل هناك قراءة وتخريجة أخرى الا يمكن ان نعتبر ان تصويت المجلس الوطني كأنه تصويت غرضه المصادقة على مسالة ادراج نقطة التعديل في جدول الأعمال من عدمها، وان نتيجة التصويت اسفرت عن عدم المصادقة على ادراج تعديل المادة 16 و 37 في جدول اعمال دورة المجلس الوطني القادم. وفي جميع الحالات حتى ولو انه قد تم التعدي على اختصاص المؤتمر الوطني، فان ذلك مقبول استثناءا ويدخل في صلاحية الأمين العام للحزب، إذا كان بغية تجنب مفاسد أكبر، وجلب مصالح اعلى، فمن القواعد المعلومة جدا في شرعنا ان هناك حالات يتدخل فيها ولي الأمر لتعطيل نص من نصوص القرآن الكريم فما بالك بنص من النصوص الداخلية للحزب، إذا تبين له ان تطبيقها سيؤدي الى مفسدة أكبر، او يفوت مصلحة أرجح.

في الختام يًطرح التساؤل ما العمل الآن: يقترح البعض ان ينعقد مكتب المجلس من جديد وأن يفسر مصطلح الاعتماد الوارد في النظام الداخلي واللائحة الداخلية التي تعيد الفقرة فقط، في الظروف الحالية المكتب لن يجتمع، واذا اجتمع سيفسر مصطلح الاعتماد، بكونه يحق له ان يعتمد ما قررته اللجنة التابعة له، ومن حقه ان لا يتعمد ما قررته اللجنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المادة 27 من النظام الأساسي تعطي للمجلس صلاحية المصادقة على جدول اعمال المؤتمر الوطني، وليس من صلاحية مكتب المجلس الوطني ان يفسر مقتضيات النظام الأساسي بل من صلاحيات الأمانة العامة ولقد مارست صلاحياتها وقررت في الموضوع. وهناك من اقترح عند الاقتضاء تشكيل لجنة وفقا مقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي، وان يكون اختصاصها عرض مقترح تعديل المادتين 16 و37 من النظام الأساسي، بناء على القراءة التي قدمنا لن يكون هناك مجال لتشكيل هاته اللجنة باعتبار ان المجلس لم يتجاوز في صلاحياته ومارس مقتضيات الفقرة 6 من المادة 27 كما ينص عليها النظام الأساسي، ومن جهة أخرى لا يفهم من سياق المادة ان هاته اللجان يمكن تصل الى حد ممارسة صلاحية المجلس الوطني بعرض مشروع تعديل مادة من المواد سبق للمجلس نفسه ان رفض المصادقة على ادراجها في جدول أعمال المؤتمر. وللجواب عن السؤال المطروح، يمكن القول ان ما يمكن القيام به اذا كان الأمر ضروريا لهاته الدرجة هو ان يتم الطعن في قرار المجلس الوطني امام هيأة التحكيم الوطنية، كما توجد أيضا امكانية الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الإدارية لمدينة الرباط، وبعد صدور الحكم الابتدائي القاضي فرضا ببطلان قرار المجلس الوطني الصادر بتاريخ 26 نونبر 2017، وجب انعقاد مؤتمر وطني جديد، للبث في مشروع تعديل المادة 16، وأنداك لن ينفع هذا التعديل بشيء، لأن الأمين العام الجديد سيكون قد انتخب، وتعديل المادة لن يفيد الا الأمين العام المنتخب يوم 9 دجنبر القادم.


محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص،
جامعة باريس 1

بحث هذه المدونة الإلكترونية